Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 320

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. طرق إظهار الرغبة في النكاح
  4. المبحث الثالث
  5. المطلب الثاني الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

وأخرجه أبو يعلى ١٣/ ٥١٧ (٧٥٢٢) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل.

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٧٤ (٢٤٧٦) من طريق محمد بن عبد الله المقرئ.

وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٧ (٤٢٩٢) من طريق أسد وليس فيه إلا قوله (قد أنكحتك مع ما معك من القرآن).

أخرجه البيهقي ٧/ ٢٣٦ من طريق سعدان بن نصر.

كلهم: عن سفيان بن عيينة، به، بنحوه.

[١٥] أخرج البخاري (كتاب النكاح باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدٍ؟) ٦/ ٤٥٢ (٥١١٣)، قال:

حدَّثنا محمد بْنُ سلامٍ، حَدَّثنا ابن فضيل، حدثنا هشام عن أبيه قال: «كانت خولةُ بنت حكيم من اللائي وهبن أنفُسهنَّ للنبي ﷺ فقالت عائشةُ: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرَّجل! فلما نزلت: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك. رواه أبو سعيدٍ المؤدبُ ومحمدُ بن بشرٍ وعبدةُ عن هشامٍ عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهمْ على بعضٍ» (١).

تخريجه:

هذا الحديث مداره على هشام بن عروة، وروي عنه من طريقين:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 320 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.