أخرجه البخاري ٦/ ٣٢٣ (٤٧٨٨)، ومسلم ٢/ ١٠٨٥ (١٤٦٤) (٤٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٥٤، والبيهقي ٧/ ٥٥، كلهم من طريق أبي أسامة.
وأخرجه أحمد ٤٣/ ٢٩٧ (٢٦٢٥١) من طريق حماد بن سلمة، بنحوه.
كلاهما (أبو أسامة، وحماد بن سلمة) عن هشام بن عروة، به.
من فقه الحديث:
مسألة: حكم هبة المرأة نفسها دون ذكر مهر (١)
الجمهور على بطلان النكاح؛ وحجتهم قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأحزاب: ٥٠) فعدوا ذلك من خصائصه ﷺ، وأنه يتزوج وغيره ليس كذلك فلا بد من المهر في النكاح إما مسمى أو مهر المثل. وأجازه الحنفية والأوزاعي ولكن قالوا: يجب مهر المثل، قال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح.
مسألة: هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة (٢)
أولاً: الحنفية، والمالكية على الراجح قالوا: ينعقد الزواج بها