Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 321

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. طرق إظهار الرغبة في النكاح
  4. المبحث الثالث
  5. المطلب الثاني الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

أخرجه البخاري ٦/ ٣٢٣ (٤٧٨٨)، ومسلم ٢/ ١٠٨٥ (١٤٦٤) (٤٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٥٤، والبيهقي ٧/ ٥٥، كلهم من طريق أبي أسامة.

وأخرجه أحمد ٤٣/ ٢٩٧ (٢٦٢٥١) من طريق حماد بن سلمة، بنحوه.

كلاهما (أبو أسامة، وحماد بن سلمة) عن هشام بن عروة، به.

من فقه الحديث:

مسألة: حكم هبة المرأة نفسها دون ذكر مهر (١)

الجمهور على بطلان النكاح؛ وحجتهم قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأحزاب: ٥٠) فعدوا ذلك من خصائصه ﷺ، وأنه يتزوج وغيره ليس كذلك فلا بد من المهر في النكاح إما مسمى أو مهر المثل. وأجازه الحنفية والأوزاعي ولكن قالوا: يجب مهر المثل، قال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح.

مسألة: هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة (٢)

أولاً: الحنفية، والمالكية على الراجح قالوا: ينعقد الزواج بها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 321 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.