Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 322

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. طرق إظهار الرغبة في النكاح
  4. المبحث الثالث
  5. المطلب الثاني الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

بشرط نية أو قرينة تدل على الزواج كبيان المهر وفهم الشهود المقصود، وليس للفظ اعتبار، وقد ورد في الشرع ما يدل على الزواج بلفظ الهبة والتمليك؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ الخصوصية للنبي في صحة الزواج بدون مهر، لا باستعمال لفظ الهبة.

ولقول الرسول ﷺ لرجل لم يملك مالاً يقدمه مهرًا: «قد ملكتكها بما معك من القرآن» (١) فالعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني.

ثانيًا: الشافعية والحنابلة، قالوا: لا ينعقد الزواج بها، ولا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج لورودهما في القرآن كما بينا فيلزم الاقتصار عليهما، ولا يصح أن ينعقد بغيرهما من الألفاظ، لأن الزواج عقد يعتبر فيه النية مع اللفظ الخاص به وآية ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ من خصوصيات النبي ﷺ، وحديث «ملكتكها» إما وهم من الراوي، أو أن الراوي رواه بالمعنى ظنًا منه ترادف هذا اللفظ مع لفظ الزواج، وبتقدير صحة الرواية، فهي معارضة برواية الجمهور: «زوجتكها».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 322 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.