Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 336

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. حكم لبس الثياب الحمرة للرجال
  4. الأقوال في مسألة لبس الثوب الأحمر
  5. جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون

وقال الطبري بجواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، قال: إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة (١) (٢)

هذه هي الأقوال حسب ترتيب ابن حجر - رحمه الله تعالى- لكن يمكن أن يقال: بأن هذه الأقوال الثمانية يمكن إرجاعها إلى قولين اثنين فقط، هما الأول والثاني، وهما الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا.

لأن كل قول غير هذين القولين إما ألاّ يسمى فيه الثوب أحمر قانيًا، وإما استحدث له اسم آخر، وإما لأمر لا علاقة له بخصوص الحمرة، وإليك البيان:

القول الثالث الذي يقول: يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا اهـ.

(قلت): الخفيف لا يقال له أحمر بل يقال له المورَّد (٣)

والقول الرابع الذي يقول: يكره لبس الأحمر لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة اهـ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 336 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.