Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 337

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. حكم لبس الثياب الحمرة للرجال
  4. الأقوال في مسألة لبس الثوب الأحمر
  5. جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون

(قلت): هذا لم يكره الأحمر لأنه أحمر، وإنما لأمر عارض هو الشهرة، وهذا لا يخص الثوب الأحمر بل هو مكروه في كل ما يكون كذلك

وأما القول الخامس الذي يقول: يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج اهـ.

(قلت) هذا ليس له تأثير على الثوب لأنه ما دام مصبوغًا بالأحمر فلا يختلف ما إذا صبغ قبل النسج أو بعده؛ لأن كلامنا في لبس الثوب الأحمر.

وأما القول السادس الذي يرى اختصاص النهي بما صبغ بالمعصفر دون ما صبغ بغيره من الأصباغ.

(قلت): هذا لأن النبي ﷺ نهى عن لبس المعصفر، وهو غير ما نحن فيه، فالنهي مخصوص بالمصبوغ بالعصفر.

وأما قول ابن عباس ومالك في القول السابع، وقول الطبري ﵃ في القول الثامن فلا يختلفان:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 337 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.