Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 338

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. حكم لبس الثياب الحمرة للرجال
  4. الأقوال في مسألة لبس الثوب الأحمر
  5. جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون

فابن عباس ومالك ﵄ يريان أنه يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، ويرى الطبري جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، قال: إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة، وإذًا فكلاهما لا يختلف في مضمونه عن القول الرابع الذي يمنع لبس الثياب التي يراد منها الشهرة؟.

فكلهم لا يحبون لبس الأحمر، وكلهم لا يحبه إذا كان للزينة والشهرة، ومن ذلك ما كان ظاهرا فوق الثياب.

لكني مع ذلك سأذكر الأدلة حسبما سار عليه ابن حجر - رحمه الله تعالى- وسأجعل القولين السابع والثامن مع بعضهما لقوة الالتصاق بينهما، والله الموفق والمعين، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 338 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.