Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 250

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. عقد التوريد رؤية تأصيلية
  4. المبحث الثالث حكم عقد التوريد
  5. المطلب الثاني حكم عقد التوريد
  6. المسألة الثانية حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل
  7. الفرع الأول حكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود
  8. اختلاف العلماء في الأصل في العقود المالية

وأما أدلتهم من المعقول فهي:

١ - أن العقود والشروط من الأفعال العادية، والأصل في الأفعال العادية، الجواز، فلا يقع فيها التحريم إلا بدليل، ولم يقم دليل على حرمة العقود والشروط، فبقيت على هذا الأصل (١)

٢ - أن الله ﷾ أمر المشركين بالوفاء بالعهود والعقود، وشنع عليهم نقضها، وتلك العهود والعقود كانت قائمة بينهم، وهم الذين قطعوها على أنفسهم، ولم يرد بها شرع، فدل ذلك على أن الأصل في العقود الإباحة (٢)

٣ - أن العلماء متفقون على أن العقود التي عقدها الكفار في حال كفرهم يحكم بصحتها إذا أسلموا إذا لم تشتمل على شيء محرم، وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع، ولو كانت العقود – مثل العبادات - لا بد فيها من إذن خاص لما اتفقوا على ذلك (٣)

القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الحظر، وإلى هذا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 250 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.