Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 251

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. عقد التوريد رؤية تأصيلية
  4. المبحث الثالث حكم عقد التوريد
  5. المطلب الثاني حكم عقد التوريد
  6. المسألة الثانية حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل
  7. الفرع الأول حكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود
  8. اختلاف العلماء في الأصل في العقود المالية

ذهب الظاهرية (١)

واستدلوا بالأدلة التالية:

١ - الحديث (٢) الوارد في قصة بريرة ﵂، «لما أرادت عائشة ﵂ أن تشتريها وتعتقها، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله ﷺ جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي ﷺ فقال: "خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 251 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.