Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 253

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. عقد التوريد رؤية تأصيلية
  4. المبحث الثالث حكم عقد التوريد
  5. المطلب الثاني حكم عقد التوريد
  6. المسألة الثانية حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل
  7. الفرع الأول حكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود
  8. اختلاف العلماء في الأصل في العقود المالية

أوثق) فيكون المعنى: من اشترط أمرا ليس في حكم الله أو في كتابه، بواسطة أو بغير واسطة: فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط، حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط، ولما لم يكن في كتاب الله: أن الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط - وهو ثبوت الولاء لغير المعتق - شرطا ليس في كتاب الله، فانظر إلى المشروط إن كان فعلاً أو حكما، فإن كان الله قد أباحه؛ جاز اشتراطه ووجب، وإن كان الله لم يبحه: لم يجز اشتراطه، فإذا شرط الرجل ألاّ يسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله؛ لأن كتاب الله يبيح ألاّ يسافر بها، فإذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطا مباحا في كتاب الله، فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة، أو يقال: (ليس في كتاب الله)، أي: ليس في كتاب الله نفيه" (١)

وقال: (فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله، ولا يحرم ما أباحه الله، فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله، وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله، وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 253 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.