Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 254

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. عقد التوريد رؤية تأصيلية
  4. المبحث الثالث حكم عقد التوريد
  5. المطلب الثاني حكم عقد التوريد
  6. المسألة الثانية حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل
  7. الفرع الأول حكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود
  8. اختلاف العلماء في الأصل في العقود المالية

حراما، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضا للشرع، وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا، فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا، ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين، وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع، أو رهنا، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها، فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك، وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط، فقال: إنها إما أن تبيح حراما، أو تحرم حلالا، أو توجب ساقطا، أو تسقط واجبا، وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع ... وليس كذلك، بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، كالربا، وكالوطء في ملك الغير، وكثبوت الولاء لغير المعتق، فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو ملك يمين، فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك، بخلاف إعارتها للخدمة فإنه جائز، وكذلك الولاء) (١)

وقال أيضا: (وأما ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 254 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.