Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 91, halaman 255

  1. العدد الحادي والتسعون
  2. البحوث
  3. عقد التوريد رؤية تأصيلية
  4. المبحث الثالث حكم عقد التوريد
  5. المطلب الثاني حكم عقد التوريد
  6. المسألة الثانية حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل
  7. الفرع الأول حكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود
  8. اختلاف العلماء في الأصل في العقود المالية

كالزيادة في المهر والثمن والرهن، وتأخير الاستيفاء، فإن الرجل له أن يعطي المرأة، وله أن يتبرع بالرهن وبالإنظار، ونحو ذلك، فإذا شرطه صار واجبا، وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه؛ لأن المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرط، فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقا، فما كان حلالا وحراما مطلقا فالشرط لا يغيره، وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه مطلقا، فإذا حوله الشرط عن تلك الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله، وكذلك ما حرمه الله في حال مخصوصة ولم يحرمه مطلقا لم يكن الشرط قد أباح ما حرمه الله، وإن كان بدون الشرط يستصحب حكم الإباحة والتحريم، لكن فرق بين ثبوت الإباحة والتحيم بالخطاب، وبين ثبوته بمجرد الاستصحاب، فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب، لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع) (١)

وقال أيضا: (إن كان النبي ﷺ أراد أن الشروط التي لم يبحها - وإن كان لم يحرمها - باطلة، فنقول: قد ذكرنا ما في الكتاب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط عموما، وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها، وعلى هذا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 255 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.