Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 68

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. زكاة الفطر

(١٠٤٦ - صاع من بر أحوط)

اختيار الشيخ وابن القيم وغيرهما أنه يجزئ نصف صاع من البر وجاء في حديث أبي سعيد (١) (٢) أنه قدم معاوية حاجاً أو معتمراً (٣)

والأحوط ألا يخرج إلا صاعاً، والخلاف إنما هو في البر خاصة.

(١٠٤٧ - التمر بالوزنة):

التمر بالوزن وزنتين إلا ربعاً أو إلا ثلثاً كافي اليابس اليبس المعتاد، وهذا على وجه الاحتياط، وإلا فأقل من إلا ثلث (٤) كافي، وإلا ربع أحوط. أيضاً أنه قد يختلف التمر.

حديث «صاعاً من طعام أو صاعاً». . .

والأحوط الاقتصار على المذكورات، فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها.

وفي المسألة قول بإجزاء قوت البلد، سواء كانت الخمسة موجودة وهو قول قوي، واختيار الشيخ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 68 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.