Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 67

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. زكاة الفطر

زكاة الأموال، فإن الذي تجب عليه هنا هو من فضل عنه يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية له ولمن تجب عليه نفقته، وإن فضل بعض صاع أخرجه؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١) وله أن يخرجها من بر وشعير أو تمر أو زبيب أو أقط؛ لقول أبي سعيد الخدري: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط» (٢) متفق عليه. فإن غربت الشمس ليلة شوال وهم لا يجدون شيئاً سقطت عنهم. وأما غير المكلفين فيخرجها من مالهم من له الولاية الشرعية، فإذا لم يكن ثم مال فإنه يخرجها عنهم من تجب نفقتهم عليه شرعاً؛ لعموم قوله ﷺ: «أدوا الفطر عمن تمونون» (٣) والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف ٢٥١٥/ ١ في ٢٦/ ٨/٨٨)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 67 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.