المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يصلي على الجنازة ثم يبني على طوافه. وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، وقول الشافعية (١) والحنابلة (٢)
واستدلوا له بما يلي:
١ - أن الصلاة على الجنازة تفوت بالتشاغل عنها (٣) (٤) وهي أولى من