Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 320

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. الموالاة في أعمال الحج دراسة فقهية موازنة
  4. المبحث الرابع الموالاة بين أشواط الطواف
  5. المطلب الثالث إذا حضرت جنازة أثناء الطواف

قطعه لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به " (١)

٢ - أن صلاة الجنازة فعل مشروع، فلم يقطع الطواف كاليسير (٢)

القول الثاني: أنه لا يصلي على الجنازة أثناء الطواف، فإن فعل انقطعت الموالاة، ولزمه استئناف الطواف. وهو القول المشهور عند المالكية (٣)

واستدلوا له بما يلي:

١ - أن صلاة الجنازة عبادة أخرى غير ما هو فيه، فأبطلت الطواف (٤)

٢ - أنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يصلي على الجنازة، ثم يبني على طوافه؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ثم إن الفصل لصلاة الجنازة يسير، وليس بطويل.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 320 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.