Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 340

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الأول مشروعية القصاص في قتل العمد والعفو عنه
  5. المطلب الأول مشروعية القصاص في قتل العمد

المطلب الأول

مشروعية القصاص في قتل العمد

القتل ثلاثة أنواع، هي: العمد، وشبهه، والخطأ.

وقد حدّ العلماءُ القتلَ العمد بأنه: أن يقصد مَن يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به (١) كما حد العلماء القتل شبه العمد بأنه: أن يقصد جناية على آدمي لا تقتل غالبا (٢).

فهو قصد للفعل من غير قصد للقتل (٣) (٤)

كما حد العلماء قتل الخطأ بأنه: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله، ومنه عمد الصبي والمجنون؛

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 340 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.