Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 341

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الأول مشروعية القصاص في قتل العمد والعفو عنه
  5. المطلب الأول مشروعية القصاص في قتل العمد

لأنه لا قصد لهما.

والقصاص إنما يكون في العمد خاصة، فمن قتل غيره عمدا فلأولياء الدم القصاص منه، ويدل له من الكتاب والسنة ما يلي:

١ - قول الله - تعالى -: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].

٢ - قول الله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

ففي الدليل الأول يخبر الله ﷿ أنه كتب على بني إسرائيل القصاص في القتل النفس بالنفس، وشرع من قبلنا شرع لنا متى ثبت ولم ينسخه شرعنا، ولا ناسخ هنا.

كما أنه في الدليل الثاني يخبر الله ﷿ بأنه كتب على المسلمين القصاص في القتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فدل ذلك على مشروعية القصاص.

٣ - ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: «لما فتح الله على

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 341 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.