Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 342

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الأول مشروعية القصاص في قتل العمد والعفو عنه
  5. المطلب الأول مشروعية القصاص في قتل العمد

رسوله ﷺ مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين؛ فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد، فقال العباس ﵁: إلا الإذخر؛ فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله ﷺ: إلا الإذخر، فقام أبو شاه. رجل من أهل اليمن. فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ اكتبوا لأبي شاه، قلتُ للأوزاعيّ: ما قوله: (اكتبوا لي يا رسول الله)؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ» (١)

فبين النبي ﷺ هنا أنه إذا قتل قتيل فلأولياء الدم الخيرة بين القصاص من الجاني أو أخذ الدية، فدل ذلك على مشروعية القصاص عند طلبه من الورثة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 342 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.