Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 345

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الثاني صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية
  5. المطلب الأول عفو بعض أولياء الدم عن القصاص وسقوطه على بقيتهم بذلك

وسقوطه على بقيتهم بذلك.

المطلب الثاني: صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية.

المطلب الأول

عفو بعض أولياء الدم عن القصاص، وسقوطه على بقيتهم بذلك الدم موروث عن المجني عليه لورثته وهم أولياء الدم، فإذا عفا أولياء الدم جميعا عن القاتل سقط القصاص - كما سبق - (١) (٢) فإن عفا بعضهم فهل يسقط القصاص؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن عفو بعض أولياء الجاني مسقط للقصاص مطلقا سواء أكان العافي زوجا أو زوجة، رجلا أم امرأة، مساويا للعافي في القرب من القتيل أم لا.

وهذا مذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) ورواية عند

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 345 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.