Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 347

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الثاني صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية
  5. المطلب الأول عفو بعض أولياء الدم عن القصاص وسقوطه على بقيتهم بذلك

بعض الورثة، ووافقه عمر ﵁ (١)

٣ - أن القصاص يدرأ بالشبهة كالحد، وسقوط بعضه بتنازل بعض الورثة يوجب سرايته على النفس كلها مراعاة لحرمة النفس (٢)

٤ - أن القصاص لا يتجزأ، فإذا سقط بعضه سقط كله ضرورة (٣)

القول الثاني: أن العفو عن القصاص لأي من الرجال إذا تساووا في الدرجة للميت، فإن كانوا رجالا ونساء متساويين في الدرجة فلا عبرة بتنازل النساء، فإن كن نساء متساويات في الدرجة فلا عبرة بعفو إحداهن إلا إذا أقره الحاكم، وإذا كان النساء أعلى درجة من الرجال وثبت القتل بالإقرار أو الشهادة وحُزْنَ الميراث فالعفو للنساء، وان ثبت القصاص بالقسامة أو لم يَحُزْنَ الميراث فلا عفو عن القصاص إلا بإجماع الفريقين، أو باتفاق بعض هؤلاء وبعض هؤلاء.

وبهذا التفصيل قال المالكية (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 347 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.