Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 353

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الثاني صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية
  5. المطلب الثاني صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية

، الصفحة قم: ٣٥٤

تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز (١).

القول الثاني: صحة الصلح عن القصاص بأكثر من الدية إذا كان المال المصالح عليه من غير جنسها، ولا تصح بأكثر من الدية إذا كان المصالح عليه من جنس الدية.

وهذا مذهب الشافعية (٢) وهو قول عند الحنابلة (٣).

واستدلوا بالأتي:

١ - عموم أدلة جواز المصالحة عن الدية بأكثر منها، وستأتي في القول الثالث.

٢ - أن المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية إذا كانت من جنسها هو من الربا كمائتي بعير عن جنس الواجب وصفته فكأنه أخذ مائتين عن مائة (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 353 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.