القول الثالث: يصح الصلح عن القصاص بأكثر من الدية سواء كان من جنسها أو من غيره.
وهذا مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) وقول عند الشافعية (٣) والمشهور عند الحنابلة (٤).
واستدلوا بما يأتي:
١ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل مؤمنا متعمدا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جزعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل» (٥)
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 355 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43059)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.