الورثة الدخول معه جبرا فيما أخذه في المصالحة، ولهم عدم الدخول معه، ويأخذون نصيبهم من دية العمد.
القول الثاني: أن من صالح على حقه من القصاص بأكثر من الدية أو أقل اختص به وليس لبقية الورثة مشاركته فيه.
ولم أقف لهم على تعليل للقولين.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
الورثة الدخول معه جبرا فيما أخذه في المصالحة، ولهم عدم الدخول معه، ويأخذون نصيبهم من دية العمد.
القول الثاني: أن من صالح على حقه من القصاص بأكثر من الدية أو أقل اختص به وليس لبقية الورثة مشاركته فيه.
ولم أقف لهم على تعليل للقولين.
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 365 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43072)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.