Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 365

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الثالث مشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص
  5. المطلب الثالث مذهب الشافعية

المطلب الثالث

مذهب الشافعية

قال الشيرازي (ت: ٤٧٦ هـ): " وإن كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين من القصاص. . . وينتقل حق الباقين إلى الدية " (١) (٢)

وقال الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ): " ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته ووجبت حصة الباقين من الدية وإن لم يختاروها؛ لأن السقوط حصل قهرا، كقتل الأصل فرعه "

وظاهر هذه النصوص أن من عفا من الورثة عن حقه في القصاص سقط القصاص عن الجاني، ولبقية الورثة حصصهم من الدية، ولكن ليس في هذه النصوص أن العفو على أكثر من الدية

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 365 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.