Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 92, halaman 367

  1. العدد الثاني والتسعون
  2. البحوث
  3. صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه
  4. المبحث الثالث مشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص
  5. المطلب الخامس حاصل الأقوال والترجيح

القول الأول: أن ما يأخذه المصالح من مال عن حقه في القصاص يختص به ولا يشاركه فيه غيره من الورثة.

وهذا أحد القولين عند المالكية، وظاهر عبارات الحنفية.

ولم أقف على ما عللوا به، ويمكن استبانة تعليل لهم: بأن ما أخذه المصالح هو مقابل حقه في القصاص، وليس لغيره مشاركته فيه؛ لأنهم لم يصالحوا معه.

ويناقش هذا التعليل: بأن مصالحته عن حقه بمال أوجب سقوط حق بقية الورثة في القصاص، فلا يستقل بالمال؛ لأنه أسقط حقهم في القصاص، فلهم مشاركته فيما يأخذه من مال.

القول الثاني: أن ما يأخذه المصالح عن حقه في القصاص من حصته من الدية أو أكثر منها أو أقل لا يختص به، بل لبقية الورثة إن شاءوا الدخول معه فيه جبرا ولهم عدم الدخول معه واتباع الجاني بحصصهم من دية قتل العمد، ومتى دخلوا معه أخذوا حصتهم من الجاني وضموها إلى المال المصالح به واقتسموا الجميع حسب الفريضة الشرعية.

وهذا هو المشهور من مذهب المالكية.

ولم أقف على ما عللوا به، ولكن يمكن استبانة تعليل لهم بأن المصالح بصلحه على عوض أوجب ذلك سقوط حقهم في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 92، ص 367 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.