قال به الحسن بن حي (١) والأوزاعي، وهذا المذهب حكاه النووي عن أبي حنيفة (٢) وقد ذكره بعض فقهاء المذهب (٣) وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ﵁، ومسروق، والحسن البصري، ومجاهد، ومكحول، وحماد بن أبي سليمان (٤)
وقد عد ابن رشد هذا القول شاذا فقال: (وحكى ابن المنذر أن قوما جوَّزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ) (٥)
القول الرابع:
أنه يجوز ركوعهما، وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان وقت الفريضة واسعا، ذكره العيني في عمدة القاري، والشوكاني في نيل الأوطار عن ابن الجلاب (٦) من المالكية (٧)
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 58 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43167)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.