Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 93, halaman 59

  1. العدد الثالث والتسعون
  2. البحوث
  3. رغيبة الفجر حكمها وأحكامها
  4. المبحث الثالث أداؤها بعد الإقامة

أدلة القول الأول: استدل المانعون بما يلي:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (١)

وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: صلاة: نكرة في سياق نهي، وهذا من صيغ العموم، فدل على النهي عن أي صلاة إذا أقيمت الفريضة، ويؤيد ذلك ما جاء عن بعض رواة هذا الحديث: «قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: " ولا ركعتي الفجر» (٢)

٢ - وعن عبد الله بن بحينة ﵁ «أن رسول الله ﷺ مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ما قال لك رسول الله ﷺ؟ قال: " يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا» (٣). هذا لفظ مسلم، وعند البخاري: «آلصبح أربعا، آلصبح أربعا» (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 59 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.