١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (١)
وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: صلاة: نكرة في سياق نهي، وهذا من صيغ العموم، فدل على النهي عن أي صلاة إذا أقيمت الفريضة، ويؤيد ذلك ما جاء عن بعض رواة هذا الحديث: «قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: " ولا ركعتي الفجر» (٢)
٢ - وعن عبد الله بن بحينة ﵁ «أن رسول الله ﷺ مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ما قال لك رسول الله ﷺ؟ قال: " يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا» (٣). هذا لفظ مسلم، وعند البخاري: «آلصبح أربعا، آلصبح أربعا» (٤)
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 59 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43168)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.