٣ - وعن عبد الله بن سرجس (١) ﵁ قال: «دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ، فلما سلم رسول الله ﷺ قال: "يا فلان: بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا» (٢)
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ أنكر على الرجل حين صلى ورسول الله ﷺ يصلي بالناس، فدل ذلك على منع التنفل حال صلاة الإمام بالجماعة.
المناقشة:
نوقش الدليل الأول من أوجه:
الأول: أن النهي في قوله ﷺ: «لا صلاة إلا المكتوبة» لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها، ويؤيده حديث ابن بحينة السابق: «يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا»، فإذا حصل الأمن لا يكره ذلك (٣)
الثاني: أن قوله ﷺ " «إذا أقيمت» .. " محمول على غير صلاة