Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 93, halaman 60

  1. العدد الثالث والتسعون
  2. البحوث
  3. رغيبة الفجر حكمها وأحكامها
  4. المبحث الثالث أداؤها بعد الإقامة

٣ - وعن عبد الله بن سرجس (١) ﵁ قال: «دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ، فلما سلم رسول الله ﷺ قال: "يا فلان: بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا» (٢)

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ أنكر على الرجل حين صلى ورسول الله ﷺ يصلي بالناس، فدل ذلك على منع التنفل حال صلاة الإمام بالجماعة.

المناقشة:

نوقش الدليل الأول من أوجه:

الأول: أن النهي في قوله ﷺ: «لا صلاة إلا المكتوبة» لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها، ويؤيده حديث ابن بحينة السابق: «يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا»، فإذا حصل الأمن لا يكره ذلك (٣)

الثاني: أن قوله ﷺ " «إذا أقيمت» .. " محمول على غير صلاة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 60 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.