Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 93, halaman 62

  1. العدد الثالث والتسعون
  2. البحوث
  3. رغيبة الفجر حكمها وأحكامها
  4. المبحث الثالث أداؤها بعد الإقامة

النبي ﷺ أقر من صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح» (١)

مع أن الاتصال بين الفرض والنفل حاصل هنا فدل على أن الإنكار إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض (٢)

والجواب عن الثاني: أن هذا مردود بقوله ﷺ: «أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا» (٣) فقد ذكر ﷺ أنه صلاها وحده ومع ذلك فقد أنكر عليه.

أدلة من قال بالجواز خارج المسجد:

١ - استدل هؤلاء بعموم أحاديث عائشة المتقدمة والآثار التي جاءت في تأكيد ركعتي الفجر وأنها سنة مؤكدة، فإذا أمكن الإتيان بهما وإدراك ركعة من الصبح فلا معنى لتركهما، لأنه لا تفوت الصلاة من أدرك ركعة منها.

٢ - واستدلوا بفعل ابن عمر ﵄ فيما روي عنه أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة، ثم إنه صلى مع الإمام (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 62 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.