النبي ﷺ أقر من صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح» (١)
مع أن الاتصال بين الفرض والنفل حاصل هنا فدل على أن الإنكار إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض (٢)
والجواب عن الثاني: أن هذا مردود بقوله ﷺ: «أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا» (٣) فقد ذكر ﷺ أنه صلاها وحده ومع ذلك فقد أنكر عليه.
أدلة من قال بالجواز خارج المسجد:
١ - استدل هؤلاء بعموم أحاديث عائشة المتقدمة والآثار التي جاءت في تأكيد ركعتي الفجر وأنها سنة مؤكدة، فإذا أمكن الإتيان بهما وإدراك ركعة من الصبح فلا معنى لتركهما، لأنه لا تفوت الصلاة من أدرك ركعة منها.
٢ - واستدلوا بفعل ابن عمر ﵄ فيما روي عنه أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة، ثم إنه صلى مع الإمام (٤)