Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 93, halaman 66

  1. العدد الثالث والتسعون
  2. البحوث
  3. رغيبة الفجر حكمها وأحكامها
  4. المبحث الثالث أداؤها بعد الإقامة

جاء عنه النهي مطلقا عن فعل النافلة إذا أقيمت المكتوبة.

أما دعوى أن العلة في النهي في قوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» لكي لا تلتبس الفريضة بالنافلة فدعوى لا تستقيم، إذ لو كان الأمر كذلك لمنع التطوع في المسجد بكل حال ولما اختص بركعتي الفجر؛ أنه حتما لا بد أن تقام الصلاة في المسجد ومن المصلين من هو في التطوع ولا يفصل بينهما إلا بسلام.

ثم إن الداعي لمثل هذه الأقوال هو التأكيد على سنية ركعتي الفجر وأفضليتها، وأفضليتها لا تعني بمجردها أن تصلى ولو حال قيام الفريضة، بل غاية ما تدل عليه الأحاديث التي جاءت في فضلها هو التأكيد على أدائها، وقضائها إذا فاتت لعارض كما حصل للنبي ﷺ، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 66 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.