الترجيح:
أما القول بالجواز ولو داخل المسجد فمرجوح، وهو أقرب إلى الشذوذ كما وصفه ابن رشد - رحمه الله تعالى - وذلك لأمور:
١ - أن السنة ثابتة في النهي عن ذلك، والحجة فيها لا في غيرها.
٢ - ولأن في ذلك تفرقة للجماعة وتشتيتا للمصلين.
٣ - ولأن إدراك صلاة الإمام أفضل من فضيلة ركعتي الفجر قبل الصلاة. ومما يدل على ذلك قوله ﷺ: «ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله» (١)
أما صلاتها خارج المسجد فمرجح كذلك، وذلك لأنه خلاف السنة.
قال ابن عبد البر: " قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت» .. . والحجة عند التنازع: السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح ومن استعملها فقد نجا "
ثم إن في ثبوت ذلك عن ابن عمر ﵄ نظرا، فقد