Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 93, halaman 65

  1. العدد الثالث والتسعون
  2. البحوث
  3. رغيبة الفجر حكمها وأحكامها
  4. المبحث الثالث أداؤها بعد الإقامة

الترجيح:

أما القول بالجواز ولو داخل المسجد فمرجوح، وهو أقرب إلى الشذوذ كما وصفه ابن رشد - رحمه الله تعالى - وذلك لأمور:

١ - أن السنة ثابتة في النهي عن ذلك، والحجة فيها لا في غيرها.

٢ - ولأن في ذلك تفرقة للجماعة وتشتيتا للمصلين.

٣ - ولأن إدراك صلاة الإمام أفضل من فضيلة ركعتي الفجر قبل الصلاة. ومما يدل على ذلك قوله ﷺ: «ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله» (١)

أما صلاتها خارج المسجد فمرجح كذلك، وذلك لأنه خلاف السنة.

قال ابن عبد البر: " قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت» .. . والحجة عند التنازع: السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح ومن استعملها فقد نجا "

ثم إن في ثبوت ذلك عن ابن عمر ﵄ نظرا، فقد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 65 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.