قال: فلا إذن» (١) وهذا الإنكار من النبي ﷺ يدل على اعتبار المنع من الصلاة بعد الفجر وبقائه، وهذا الذي دعا بعض أهل الحديث إلى اختيار قضائها بعد طلوع الشمس كما سيأتي، فإنكار النبي ﷺ دل على الأصل الذي ذكرنا ثم سكوته دل على الرخصة.
السادس: أن مشروعية قضاء السنن الرواتب على وجه العموم مختلف فيه، والقول بعدم مشروعيته هو مذهب الحنفية والمالكية لفوات وقتها كما سيأتي في المبحث التالي.
السابع: أن الرواتب ومنها رغيبة الفجر من الصلوات المؤقتة، وليست من النوافل المطلقة، فمنها - أي الرواتب- القبلي ومنها البعدي، والأصل أن المؤقت من الصلوات وغيرها يلتزم به في وقته.