بعد الصبح عام كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري ﵁ وغيرهما من الأحاديث التي تدل على النهي عن الصلاة بعد الصبح. قال الإمام أحمد: أختار أن يقضيهما من الضحى (١)
ثم اختلفوا، فمنهم من وسع في وقتها فقال: يقضيها أبدا في أي وقت وهو الأصح من مذهب الشافعية ومنهم من قال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال وهو مذهب مالك والحنفية (٢) ومنهم من قال: يقضيها بعد طلوع الشمس إلى وقت الضحى (٣)
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 93، ص 75 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43186)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.