المبحث التاسع: صفة القراءة فيهما:
اختلف العلماء في الجهر بالقراءة فيهما على ثلاثة أقوال (١) (٢)
الأول: المستحب فيهما الإسرار، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء.
واستدلوا بحديث عائشة المتقدم، حيث إن المفهوم من ظاهره أنه ﵊ كان يقرأ فيهما سرا، ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا.
الثاني: المستحب فيهما الجهر؛ لظاهر حديث أبي هريرة أنه ﷺ كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولولا أن قراءته لم تكن جهرا ما علم أبو هريرة بما كان يقرأ فيهما.