المبحث الثاني عشر: الحديث بعدهما:
اختلف السلف ﵃ في جواز الكلام بعد ركعتي الفجر على قولين:
الأول: الكراهة إلا لحاجة، وهذا مروي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن جبير وعطاء، وحكي عن سعيد بن المسيب. قال النخعي: كانوا يكرهون الكلام بعد الركعتين (١) (٢) وهذا القول هو