مذهب الكوفيين وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق (١)
قال أبو عبيدة: ما من أحد أكره إليه الكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الغداة من ابن مسعود (٢) وقال مجاهد: رأى ابن مسعود رجلا يكلم آخر بعد ركعتي الفجر فقال: إما أن تذكرا الله وإما أن تسكتا (٣)
ووجه هذا القول أن هذا الوقت وقت ذكر واستغفار لا يشغل بغير ذلك.
الثاني: الجواز لحاجة ولغير حاجة، وهذا مذهب الجمهور (٤) واستدل لهذا القول بحديث عائشة ﵂ وفيه: «أن النبي ﷺ كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» (٥)
قال النووي في شرح لمسلم: فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة