Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 94, halaman 47

  1. العدد الرابع والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. بعث السعاة للأموال الظاهرة وجوب لا ندب

من فتاوى سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي الديار السعودية ﵀

(١٠٦٣ - بعث السعاة للأموال

الظاهرة وجوب لا ندب، الخلاف في الباطنة)

قوله: ويجب على الإمام بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر.

وقيل لا يجب بل ذلك مندوب، والمشهور هو هذا (١) وهذا أولى، وذلك لأن فيه احتياطاً لحقوق أهل الزكاة من الفقراء ونحوهم.

الثاني معاونة أرباب الأموال على أنفسهم ليقوموا بأداء الزكاة على وجهها، فإن من فوائد ومصالح الولاية وجوب إقامة إمام في المسلمين أعظم مصالح ذلك هو إقامة الدين وحماية حوزته، فمنه القيام على الرعية بأداء ما فرض الله عليهم، من ذلك الزكاة، وهذا لا يتم إلا بهذا، كما أن عليه إيصالها إلى أربابها؛ فإنها تحتاج إلى نوع قوة، كما أنها تحتاج إلى أمانة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 94، ص 47 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.