Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 94, halaman 48

  1. العدد الرابع والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. بعث السعاة للأموال الظاهرة وجوب لا ندب

ومفهومه أن زكاة الأموال الباطنة - زكاة العروض والنقود - لا يجب البحث عنها وليس بمشروع، ما جاء ما يدل عليه أصلا. وهل للإمام فعل ذلك، أم لا؟ فيه الخلاف.

وإذا دفع الإنسان زكاته إلى الإمام أو نائبه أجزأت مطلقاً على المشهور. وفيه قول آخر أنه إذا علم أنه لا يصرفها إلى مصارفها فإنه لا يجوز دفعها إليه، بل يحفظها ويدفعها.

هذا كله بالنسبة إلى أنه يذهب للساعي من غير طلب. أما إذا بعث السعاة لأخذها فإنها تدفع إليهم ويجزىء مطلقاً، سواء صرفوها إلى مصارفها، أولا؛ لأنه دفعها إلى ما هو أصل المصرف وتبرأ الذمة، وتكون التبعة والمعرة على من خالف وعصى.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 94، ص 48 (SanadKitab #8322, hlm. urut 43587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.