Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 17

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. تأخر الساعي عن قبضها فأخرجها المالك ثم جاء فطلبها و١٥% عن التأخير

من فتاوى سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي الديار السعودية ﵀

(١٠٦٩ - تأخر الساعي عن قبضها فأخرجها المالك ثم جاء فطلبها و١٥% عن التأخير)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. ن. م. م.

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

كتابك لنا المؤرخ في ٢٤ - ١ - ١٣٨٧ هـ وصل، وقد ذكرت فيه أنه جاءكم مندوب من مالية بيشة فاستلم منكم زكاة العروض للعامين ٨٣، ٨٤ ثم إنه تأخر عن المجيء في أعوام ٨٥، ٨٦، ٨٧ هـ فأخرجتم زكاة هذه السنوات، وبعد إخراج زكاة ٨٧ هـ جاءكم مكتوب من مالية بيشة يطالبونكم بالزكاة للأعوام السابقة، مع تكليفكم بدفع ١٥ في المائة عن التأخر. وتسأل هل يجزئ دفعكم للزكاة، وهل يستحقون دفع ١٥ في المائة زيادة على الزكاة المفروضة.

والجواب: إذا كان الأمر كما وصفته فالدفع الذي حصل منكم مبرئ للذمة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 17 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.