Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 18

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. تأخر الساعي عن قبضها فأخرجها المالك ثم جاء فطلبها و١٥% عن التأخير

(١) ولما ثبت في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه بسنديهما عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» (٢).

وأما القدر الذي طلبوه منكم وهو ١٥ في المائة فلا يجوز لهم أخذه؛ لأنه أكل مال بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ولا يصح أخذ هذا المبلغ بناء على أنه جزاء عن تأخير الدفع؛ لأن التأخير عن قبضها إنما جاء من قبل الساعي، ولا يجوز أخذ أحد بجريرة غيره. يكون معلومًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي الديار السعودية

(ص- ف ٥٢٣ - ١ في ١٧ - ٢ - ١٣٨٨ هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 18 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.