Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 131

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. أوجز العبارة في حكم الإشارة
  4. المبحث الثالث تحريك السبابة حالة الإشارة

قال الشيخ محمد بن عثيمين:

" وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثباته، والجمع بينهما سهل: فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثباته يراد به التحريك عند الدعاء، فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو ﷾ (١) وعلى هذا فالتحريك في الدعاء فقط، أما تحريكها كما يفعل بعض الناس الذين يحركون دائمًا كأنهم يلعبون بأصابعهم، فهذا ليس من السنة، ولو حركها بتدوير أو بغير تدوير، فهذا من العبث الذي تنزه الصلاة عنه ". (٢)

وقد سئل الشيخ ابن باز ﵀ السؤال الآتي: " ألاحظ أنه أثناء قراءة التشهد يقوم بعض المصلين بتحريك السبابة يمينًا ويسارًا، وبعضهم إلى أعلى وأسفل، وذلك بحركات سريعة متتالية أو بطيئة، والبعض الآخر يرفع أصبعه ولا يحركها، وآخرون لا يرفعون أصبعهم هذه بالمرة، فما الحكم في ذلك؟ ".

فأجاب: " السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى، ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكًا خفيفًا إشارة للتوحيد، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 131 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.