Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 166

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

دخل النبي ﷺ على عائشة ﵂ فقال: «هل عندكم شيء؟ فقالت: لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت محلَّها» (١) فهو يدل على أن المحتاج إذا تصدق عليه بشيء فإنه يملكه ويصير كسائر ما يملكه فله أن يهديه أو يبيعه ونحو ذلك كما يتصرف في سائر أمواله بلا فرق (٢)

قال ابن حجر تعليقًا على هذا الحديث: " ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولو كان ينفق عليها منها، وهذا كله فيما لا شرط فيه " (٣)

٢ - بأنه يلزم على ذلك منع الزوجة من صرف صدقة التطوع في زوجها مع أن هذا جائز بالاتفاق (٤)

وأجيب عنه:

بأن الإلزام بصدقة التطوع غير وارد؛ لأنها ليست كالزكاة، فإن عود

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 166 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.