Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 167

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

الزكاة إلى الزوجة في النفقة يضر، فتصير كأنها ما خرجت، بخلاف الصدقة فإن احتمال عودها إليها لا يضر، فخروجها وعدمه سواء (١)

واعترض عليه:

بأنه لا فرق في ذلك بين صدقة التطوع والفرض، بل هما واحد؛ لأن المنع إنما هو لأجل عود المال عليها، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض (٢)

الدليل الثاني:

كل واحد من الزوجين يستغني بمال الآخر عرفًا وعادة لقوة الاتصال بينهما قال الله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى﴾ وفسر ذلك: بمال خديجة ﵂ (٣) فإذا كان الزوج يستغني بمال زوجته، وهي لا يجب عليها له شيء، فما الظن بالمرأة فتكون كأنها لم تخرجه عن ملكها (٤)؛ ولهذا لو شهد أحدهما لصاحبه لم تقبل شهادته، لكونها شهادة لنفسه من وجه، وحينئذ لا يتكامل معنى التمليك الذي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 167 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.