Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 174

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

بذلك، فقد جاء عنها أنها قالت لرسول الله ﷺ: «إني امرأة ذات صنعة أبيع منها، وليس لولدي ولا لزوجي شيء فشغلوني فلا أتصدق، فهل لي فيهم أجر، فقال ﵊: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم» (١) والصدقة من فضل صنعتها لا تكون من الزكاة (٢)

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي:

أولاً: منع قصر معنى الصدقة في الحديث على صدقة التطوع لأن النبي ﷺ لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، وترك استفصاله لها ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه قال لها: يجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا (٣)

وأما قوله ﷺ: «زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» (٤) فأجيب عنه بما يلي:

١ - الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه (٥)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 174 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.