بأن الأم يلزمها نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيرًا عاجزًا عن التكسب (١)
٢ - ليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه: أن المرأة إذا أعطت زوجها من الزكاة، فأنفقها على ولدها فهو أحق من الأجانب، فالدفع يكون إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد (٢)
٣ - الأولاد لم يكونوا أولادها (٣) كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى: «على زوجها وأيتام في حجرها» (٤) وورد في رواية الطيالسي (٥) أنهم بنو أخيها وبنو أختها (٦) وللنسائي: بنو أخ لها أيتام (٧) وأما قول النبي ﷺ في الحديث: «وولدك» (٨) فمحمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة (٩)
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 175 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44196)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.