Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 176

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الثاني دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

وأما قول المانعين بأن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، وعلى القول بوجوبها فيه فهي لا تجب في جميعه .. إلخ.

فأجيب عنه:

بأن الزكاة وإن لم تجب في عين الحلي، فإن معنى وجوبها فيه أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه (١)

ثانيًا: على التسليم بأن المراد بالصدقة في الحديث صدقة التطوع فإن حكم صدقة التطوع والفرض هنا واحد؛ لأن المنع من دفع الصدقة إنما هو لأجل عودها إليها، وهذه العلة إذا كانت مراعة فإنه يستوي فيها التطوع والفرض (٢)

الدليل الثالث:

ما ورد عن عطاء (٣) قال: «أتت النبي ﷺ امرأة فقالت: يا رسول الله إن علي نذرًا أن أتصدق بعشرين درهمًا، ولي زوج فقير، أفتجزئ عني أن أعطيها إياه؟ قال: "نعم ولك كفلان من الأجر» (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 176 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.