Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 192

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الثالث أخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها

الصدقة، فأهدت إلى النبي ﷺ فقيل له: إنه من لحم الصدقة، فقال: إنه لها صدقة ولنا هدية» (١)

وجه الاستدلال من الدليلين:

أن النبي ﷺ أكل مما تصدق به على أم عطية وبريرة، فدلّ ذلك على أنّ المحتاج إذا تصدِّق عليه بشيء فإنه يملكه ويصير كسائر ما يملكه، فله أن يهديه أو يبيعه ونحو ذلك كما يتصرف في سائر أمواله بلا فرق، ولو ترتب على ذلك أن يأخذ أحد الزوجين مثلاً زكاة الآخر ممن أخذها وهو من أهلها عن طريق البيع أو الإهداء ونحو ذلك (٢) قال الباجي (٣) ﵀: " .. فإذا بلغت محلها وصارت بيد من تصدق بها عليه جاز أن يهديها إليه مَنْ قبضها وتصدق بها عليه أو يبيعها منه أو يصيرها إليه بغير وجه الصدقة، ولو كان ما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 192 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.