Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 193

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الثالث أخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها

تصدق به مرة ثبت له حكم الصدقة أبدًا لما جاز للفقير إذا تصدق عليه بشيء أن يبيعه من غني بل لا خلاف بين المسلمين أنها تنتقل عن حكم الصدقة إلى حكم البيع والهبة والميراث، فيرثها الغني عن مورثه الفقير وتصير إليه عنه بالهبة وغير ذلك من أنواع التمليك، ولا يكون لشيء من ذلك حكم الصدقة وإنما له حكم الوجه الذي نقل آخرًا. وبالله تعالى التوفيق "

الدليل الثالث:

ما ورد عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم (١) أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني» (٢)

وجه الاستدلال:

أن الغني يحرم دفع الزكاة إليه، ومع ذلك يجوز له أن يأخذها إذا حصلت له بسبب آخر غير التصدق كالشراء والهدية ونحو ذلك؛ لأنه قد زال عنها حكم الصدقة، فكذلك الزوج أو الزوجة يحرم على كل منهما أخذ زكاة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 193 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.