Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 195

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الرابع دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

وهو المذهب عند الشافعية (١) والحنابلة (٢) وقول أبي يوسف (٣) وهو مروي عن أبي حنيفة في الزوجة (٤)

القول الثالث: إذا كان الدافع للزكاة الإمام أو نائبه فإنه يجزئ وتسقط عنه الزكاة، ما لو كان الدافع لها المزكي نفسه فإنه لا يجزئ.

وهو مذهب المالكية (٥) وقول عند الشافعية (٦)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على إجزاء الزكاة وسقوطها عن المزكي بما يلي:

الدليل الأول:

ما ورد عن معن بن يزيد (٧) ﵁ قال: كان أبي يزيد (٨) «أخرج دنانير

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 195 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.