Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 95, halaman 196

  1. العدد الخامس والتسعون
  2. البحوث
  3. دفع أحد الزوجين زكاته للآخر دراسة فقهية
  4. المبحث الرابع دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» (١)

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ جعل دفع الزكاة لغير مستحقها مجزئًا إذا وقع على سبيل الخطأ، ويدخل في ذلك دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر يظنه من أهلها ثم تبين له الخطأ (٢)

ونوقش بما يلي:

١ - أن هذه الواقعة واقعة حال يجوز فيها أن تكون الصدقة صدقة تطوع (٣)

وأجيب عنه:

بأن النبي ﷺ لم يستفسر عن نوع الصدقة بل قال: «لك ما نويت» (٤)، وذلك يدل على أن الحال لا تختلف، أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 95، ص 196 (SanadKitab #8322, hlm. urut 44217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.